الشيخ البهائي العاملي

205

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الثالث : فيما الزكاة الماليّة ؟ والغرض ذكر الأجناس السبعة عشر التي شرّعت الزكاة فيها وجوبا أو استحبابا . فتجب في تسعة : [ 1 و 2 ] النقدين المسكوكين وإن هجرت « 1 » . [ 3 و 4 و 5 ] والأنعام الثلاثة سائمة غير عاملة عرفا فيهما لا إناثا ، خلافا لسلّار « 2 » في قدح علف غير المالك بما له أو بماله « 3 » بدون إذنه فيهما « 4 » نظر وعدمه فيهما « 5 » أظهر للتخفيف في الأوّل والضمان في الثاني سيّما إن وثق بالتعويض . [ 6 و 7 و 8 و 9 ] والغلّات الأربع المملوكة بالزراعة أو المنتقلة قبل انعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح . والمشهور وجوبها في العين فتسقط بتلف النصاب بلا تفريط بعد الحول . ولا تجب في أربعين شاة بعد إعوام إلّا شاة ولا في ستّ وعشرين جملا بعد ثلاث سنين إلّا بنت مخاض وتسع شياة .

--> ( 1 ) - أي : تركت السلطان لسلطان الآخر ، « سماع » . ( 2 ) - حيث شرط الأنثويّة في الأنعام الثلاثة ، « منه مدّ ظلّه العالي » . ( 3 ) - أي : غير المالك بما له نفسه أو بمال المالك بدون إذنه . ( 4 ) - ليس في « الف » . ( 5 ) - « فيهما » وردت في « ج » .